1- المـــادة الأولــى :
|
|
+
|
يهدف الصندوق الى تحقيق الأغراض والأهداف التالية:
1 - مساعدات نفقات لوازم مدرسية
2 - الإستشفاء : تغطية نفقات المعالجة في المستشفيات ( فرق ما يغطيه
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وما تغطيه تعاونية موظفي الدولــة )
3 - مساعدات إجتماعية في حالات الزواج ، الولادة والوفاة .
مع الإشارة الى أنه يمكن للصندوق أن يقرر تقديمات أخرى في المستقبل
استناداً الى المادة الأولى من المرسوم الإشتراعي رقم 35 تاريخ :
09/05/1977 ( صناديق التعاضد ).
|
|
|
|
2- المـــادة الثانيــة :
|
|
+
|
تتألف أجهزة الصندوق من :
1 - الجمعية العمومية :
تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المنتسبين الى الصندوق .
تجتمع الجمعية العمومية بدورتها العادية مرة في السنة على الأقل ، خلال الثلاثة
أشهر الأولى التالية لانتباء السنة المالية ، ويمكن دعوتها في كل وقت للانعقاد
والبت بأي موضوع يدخل ضمن اختصاصها بطلب كل من :
- مجلس الإدارة
- المديرية العامة للتعاونيات
- لجنة المراقبة
- عشر أعضاء الصندوق
يشارك في اجتماع الجمعية العمومية الأعضاء الفعليين الذين سددوا كامل
اشتراكاتهم ويكون لكل عضو صوت واحد .
تأخذ اجتماعات الجمعية العمومية شكلين :
أ - الجمعية العمومية العادية
ب - الجمعية العمومية غير العادية
إن طريقة أي اجتماع تتم وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي .
2 - مجلس الإدارة :
يتألف مجلس الإدارة من تسعة أعضاء اصيلين وثلاثة أعضاء ملازمين ، مدة
ولايتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، يجتمع المجلس مرة في الشهر
على الأقل ويمكن أن يجتمع بصورة إستثنائية بدعوة من :
- المديرية العامة للتعاونيات
- نصف عدد أعضائه
- لجنة المراقبة
- خمس أعضاء الصندوق التعاضدي
يقوم مجلس الإدارة بالواجبات المنصوص عليها في النظام الداخلي .
3 - لجنة المراقبة :
تتألف لجنة المراقبة من ثلاثة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية وتكون مدة
ولايتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
تجتمع لجنة المراقبة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وتقوم بالمهام المنصوص
عليها في النظام الأساسي .
4 - مدير الصندوق والجهاز الإداري :
1 - مدير الصندوق :
يعين مدير الصندوق وأعضاء الجهاز الإداري ، ويعزل بقرار من مجلس الإدارة
وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي .
مدة ولاية مدير الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
يدير المدير الصندوق من الناحية الإدارية فينظم أعمال الجهاز الإداري للصندوق ،
ويتولى عقد النفقات ودفعها بالإشتراك مع أمين الصندوق ، بعد موافقة مجلس
الإدارة . يعقد المدير النفقة حتى حدود مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية بعد موافقة
مجلس الإدارة ، ويتولى مجلس الإدارة عقد كافة النفقات التي تتجاوز هذا المبلغ .
2 - يتألف الجهاز الإداري التابع للصندوق من :
أ - أمين صندوق يتولى قبض الواردات ودفع النفقات
ب - دائرة مالية ، تتألف من رئيس دائرة يعاونه محاسب يصفي ويصرف النفقات
ج - دائرة منافع وخدمات ، تتألف من رئيس دائرة يعاونه موظفان إثنان لدراسة
طلبات الإستفادة من تقديمات الصندوق وتدقيقها وفقا للنماذج التي يضعها
مجلس الإدارة .
د - الدائرة الإدارية ، تتألف من رئيس دائرة يعاونه موظفان إثنان تتولى الأعمال
القلمية وأعمال المكننة وتسجيل طلبات المنتسبين للإفادة من التقديمات ومن
ثم إعداد القرارات اللازمة ، وإحالتها الى مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات
المناسبة لإحالتها الى دائرة المنافع والخدمات .
|
|
|
|
3- المـــادة الثالثـة :
|
|
+
|
تطبق أحكام المادة 42 من المرسوم الإشتراعي رقم 35
تاريخ : 09/05/1977 على الصندوق لا سيما لجهة تأمين الأمكنة والمساعدات
المالية والإدارية .
|
|
|
|
4- المـــادة الرابعـة :
|
|
+
|
يقبل أعضاء في الصندوق موظفو ومستخدمو وأجراء الجامعة
اللبنانية كافة .
|
|
|
|
5- المـــادة الخامسة :
|
|
+
|
المستفيدون
يستفيد من التقديمات المذكورة في المادة الأولى :
1 - الموظفون الداخلون في ملاك الجامعة اللبنانية الإداري والفني .
2 - الأجراء والمستخدمون في الجامعة اللبنانية شرط أن لا يكونوا أعضاء في
صندوق تعاضدي آخر وللغاية نفسها .
3 - زوجة المنتسب ، وفي حال تعدد الزوجات يستفيد عن زوجة واحدة .
4 - زوج المنتسبة ، يعطي الصندوق نفس النسبة المستحقة للزوجة قياسا على
انتسابها إما للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أو تعاونية موظفي
الدولة .
5 - أولاد المنتسب الذين على عاتقه حتى سن الثامنة عشرة مكتملة ، أما الأولاد
الذين يتابعون دراستهم بصورة منتظمة فيستفيدون حتى سن الخامسة
والعشرين مكتملة .
6 - أولاد المنتسب المصابين بحالة مانعة لكسب العيش ( تحدد الحالة من قبل
اللجنة الطبية الرسمية ) .
7 - البنات العازبات طالما هن على عاتق المنتسب ولا يقمن بأي عمل مأجور
حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة .
8 - ذوو العهدة الذين هم على عاتق المنتسب رسميا.
|
|
|
|
6- المـــادة السادسـة :
|
|
+
|
يحرم من الإستفادة لمدة ستة أشهر وتسترد منه التقديمات كل
منتسب يحاول الحصول عن طريق الغش أو تقديم معلومات غير صحيحة من
تقديمات لا حق له بها . وفي حال التكرار لمرة واحدة يفصل من عضوية الصندوق
التعاضدي مع الإشارة الى أن محاولة الحصول على بدل الأعمال الطبية التي أجريت
قبل بدء مفعول الإنتساب تعتبر غشا ً ويتخذ بحق مرتكبها التدابير المنصوص عليها
في هذه الفقرة وذلك بقرار صادر عن مجلس الإدارة .
|
|
|
|
7- المـــادة السابعة :
|
|
+
|
الإنتساب والإشتراك
1 - يستوفى من المنتسب للصندوق رسم قدره خمسة وعشرون الف ليرة
لبنانية لمرة واحدة .
2 - تحدد قيمة الإشتراك الشهري بخمسة عشر الف ليرة لبنانية عن كل من
الزوج أوالزوجة ، وبعشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل ولد لغاية خمسة أولاد.
3 - تحدد قيمة الإشتراك عن كل فرد من أفراد ذوي العهدة الذين هم على عاتق
المنتسب بعشرون آلف ليرة لبنانية .
4 - تبدأ تقديمات الصندوق التعاضدي لموظفي وأجراء ومستخدمي الجامعة
اللبنانية بعد ستة أشهر من تاريخ الإنتساب .
5 - يمكن زيادة الإشتراكات بموجب قرار يصدر عن مجلس الإدارة بعد عرضه
على الجمعية العمومية بنسبة لا تقل عن الزيادة التي تطرأ على كلفة
التقديمات .
|
|
|
|
8- المـــادة الثامنـة :
|
|
+
|
التمويــل
يتم تمويل الصندوق من :
أ - إشتراكات المنتسبين
ب - مساهمة الجامعة اللبنانية
ج - الهبات والمنح والمساعدات على اختلاف مصادرها
د - عائدات توظيف أموال الصندوق
ه - أية مصادر أخرى
|
|
|
|
الفصـــــل الثانــــــي
التقديمات الحالية
للصندوق التعاضدي لموظفي وأجراء ومستخدمي
الجامعة اللبنانية
|
|
9- المـــادة التاسعــة :
|
|
+
|
1 - يعطى المنتسبون الى الصندوق بالتساوي مساعدات في حالات :
الزواج ، الولادة والوفاة تحدد قيمتها سنويا ً بقرار من مجلس الإدارة .
2 - يعطى المنتسبون الى الصندوق بالتساوي مساعدة لتغطية نفقات اللوازم
المدرسية ، وتحدد قيمتها سنويا ً بقرار من مجلس الإدارة .
3 - يعطى المنتسبون نفقات فرق الإستشفاء ما يغطيه الصندوق الوطني للضمان
الإجتماعي وما تغطيه تعاونية موظفي الدولة .
|
|
|